الشيخ الصدوق
217
من لا يحضره الفقيه
650 - وقال الصادق عليه السلام : " أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما " ( 1 ) . 651 - وقال عليه السلام : " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا من ذنب " ( 2 ) . 652 - وقال عليه السلام : " لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله " ( 3 ) . 653 - وسأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام " عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ( 4 ) فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة ( 5 ) وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ( 6 ) ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل ( 7 ) من زوال الشمس إلى أن
--> ( 1 ) أي أول الوقت أفضل الوقتين الأول والاخر فيكون من قبيل زيد أفضل الناس لا من قبيل يوسف أحسن أخوته ( مراد ) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : أفضل الوقتين في هذه الأخبار محمول على من لم يصل النوافل ، وقيل : المراد بها ما بعد وقت النافلة . ( 2 ) فالذي أخره إلى آخر الوقت كأنه أذنب فلم يؤاخذ عليه للعفو ( مراد ) وذهبوا إلى عدم جواز التأخير عن وقت الفضيلة وحمل على الكراهة المغلظة جمعا بين الاخبار ( م . ت ) ( 3 ) " لفضل " بفتح اللام على تقدير القسم ضمن الفضل معنى الاختيار أي لاختيار الوقت الأول على الأخير وله الفضل " خير " أي ينبغي أن يكون أهم منها عند المؤمن . ( مراد ) ( 4 ) أي من أوله وهو الزوال لأنه أول وقته بالنسبة إلى من لا يصلى نافلته . وفى التهذيب " ذراع من وقت الظهر " أي وقته بالنسبة إلى المتنفل وهو ما بعد الذراع . ( مراد ) وقال المولى المجلسي : أي من أول وقتها مع النافلة . والذراع الأول كان بعد ذراع النافلة ، وكل ذراع قدمان غالبا . ( 5 ) أريد بالقامة قامة الانسان . كما في الوافي . ( 6 ) في التهذيب " فكان إذا مضى من فيئه ذارع صلى الظهر ، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " . ( 7 ) في التهذيب " لمكان الفريضة فان لك أن تتنفل - " .